ابن خزيمة

225

صحيح ابن خزيمة

غير أن البسطامي ومحمد بن يحيى قالا عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء والصواب ما قال أبو موسى إنما هو يعيش عن معدن عن أبي الدرداء حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء مثل حديث أبي موسى ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل في مسجد دمشق حدثنا بندار ثنا عبد الرحمن يعني بن عثمان البكراوي نا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن هشام وأما بندار فنسبة إلى جده وقالا إن معدان أخبره فبرواية لا هشام وحرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى وان يعيش بن الوليد سمع من معدان وليس بينهما أبوه باب ذكر إيجاب قضاء الصوم على المستقئ عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القئ والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة والمستقئ عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والكفارة غير واجبة عليه